مركز المعجم الفقهي
17452
فقه الطب
- المغني جلد : 10 من صفحة 350 سطر 5 إلى صفحة 350 سطر 12 ( فصل ) وإذا ختن الولي الصبي في قوت معتدل في الحر والرد لم يلزمه ضمان إن تلف به لأنه فعل مأمور به في الشرع فلم يضمن ما تلفبه كالقطع في السرقة ، وإن كان رجلا أو امرأة لم يختتنا فأمر السلطان بهما فختنا فإن كان ممن زعم الأطباء انه يتلف بالختان أو الغالب تلفه به فعليه الضمان لأنه ليس له ذلك فيهما وإن كان الأغلب السلامة فلا ضمان عليه إذا كان في زمن معتدل ليس بمفرط الحر والبرد وبهذا قال الشافعي وزعم أبو حنيفة ومالك انه ليس بواجب لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ( الختان سنه في الرجال ومكرمة في النساء ) ) ولنا انه قطع عضو صحيح من البدن يتألم يقطعه فلم يقطع الا واجبا كاليد والرجل ولأنه يجوز كشف العورة من أجله ولو لم يكن واجبا ما جاز ارتكاب المحرم من أجله .